وطن واحد ... شعب واحد
________________________________________________________________________________
 

          تجمع الانتفاضة العراقي

          تجمع أبناء الانتفاضة الشعبانية المباركة

        النظام الداخلي

التعريف: تجمع سياسي عراقي يعمل على إنقاذ العراق وشعبه من مأساته المريرة وبكل الوسائل المشروعة وبناء عراق حر عزيز.

 

التأسيس: تأسس التجمع بتاريخ 1-3-1998 بجهود ثلة من أبناء العراق الذين ساهموا في انتفاضة شعبان المباركة 15-شعبان 1410 آذار 1991 والتجمع يفتح أبوابه لكل أبناء الانتفاضة وإخوانهم من العراقيين

 

المبادئ والمنطلقات: يؤمن التجمع بمجموعة من القيم والمبادئ التي تنبثق من ثقافة المجتمع العراقي وتاريخه وهي كما يلي :

1-وحدة العراق أرضا وشعبا

2-إن الانتساب إلى الوطن يأتي قبل الانتساب إلى القومية باعتبار أن العراق وطن الجميع

3-وجوب المساواة في الحقوق المدنية لكافة أبناء الشعب العراقي وحماية هذه الحقوق من كل أشكال التعسف عبر دستور دائم للبلاد.

4-أهمية ضمان الحريات الثلاث

    أ -حرية التعبير عن الرأي وبما يحترم هوية وثقافة المجتمع العراقي

    ب-حرية المعتقد السياسي

    ج-حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية للجميع

5-المساواة في الفص التعليمية والاقتصادية لضمان مجتمع متعلم وحياة كريمة

6-إن الانتخابات الحرة النزيهة هي الآلية الأفضل لنجاح تجربة الحكم في العراق

7-إن التنوع المذهبي والسياسي هو أحد عوامل القوة في المجتمع العراقي ، لذا فان التجمع يرى أهمية ممارسة العمل السياسي والحزبي للجميع.

8-إن تغير النظام الحاكم في العراق من مسئوليات الشعب العراقي قوى وأحزاب ومنظمات سياسية واجتماعية ودينية.

10-يرفض التجمع الطائفية السياسية واستعداء أبناء الشعب العراقي بعضهم على بعض تحت ذرائع مذهبية آو قومية.

11-الفدرالية وغيرها من رؤى وتصورات حول الوضع العراقي المستقبلي من مسئوليات الشعب العراقي ويجب أن تتم عبر استفتاء عام.

12-إن الشعب العراقي يرحب بمد يد العون والمساعدة له من اجل التخلص من النظام الفاسد .

13-تقديم صدام وأركان نظامه ومن كان سببا مباشرا في إزهاق أرواح العراقيين إلى محكمة عراقية مستقلة.

14-إن احترام سيادة الدول المجاورة ومد جسور العلاقات بين شعب وحكومة العراق وشعوب وحكومات المنطقة هي من أسس وثوابت التجمع وان صدام ونظامه أساء لهذه المبادئ والقيم عبر حربه بالنيابة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وغزوه دولة الكويت وضربه المملكة العربية السعودية بالصواريخ وتهديده أكثر من دولة إقليمية مما زرع حالة من عدم الثقة بين دولة المنطقة.

15-أهمية احترام مبادئ القانون الدولي والاتفاقات الموقعة بين العراق والدول الأخرى وبما يخدم مصالح الشعب العراقي.

 

أهداف التجمع:

1- التخلص من النظام الطاغي المتسلط على الشعب العراقي

2- المساهمة في بناء نظام تعددي في العراق يحتكم فيه الجميع آلي صناديق الاقتراع.

3- المساهمة في بناء مجتمع عراقي متطور قائم على أساس العلم والحرية.

 

الهيكل التنظيمي للتجمع:

مادة 1-القسم من شروط الانتماء إلى التجمع وصيغته((اقسم بالله أن أقوم بخدمة وطني وشعبي وان اعمل بإخلاص في صفوف التجمع محافظا على أسراره مادمتم منتميا فيه.

مادة 2-الأجهزة العاملة في التجمع:

أ-الهيئة المركزية

ب-الأمانة العامة

ج-المجلس الاستشاري

 

الفصل الأول:

الهيئة المركزية :

مادة 1-هي أعلى سلطة مسئولة في التجمع

مادة 2-تتكون الهيئة من 5-7 أعضاء

مادة 3-تتضمن مهام وصلاحيات اللجنة ما يلي:

ا-الأشراف على التجمع

ب-منح الصلاحيات الاستثنائية للأمانة العامة

ج-قبول أو رد استقالة الأمانة العامة

ح-للهيئة انتخاب أتلامين العام ونائبه

الانتخابات:

مادة 1-يتم انتخاب الهيئة المركزية من قبل الأمانة العامة

مادة 2-يقدم المرشحون أسمائهم إلى الأمانة العامة قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخاب

مادة 3يتم انتخاب الهيئة العامة لمدة ثلاثة سنوات

مادة 4-يحق لأعضاء الهيئة المركزية إعادة ترشيح أنفسهم أكثر من مرة إذا توفرت شروط العضوية بهم.

شروط العضوية في الهيئة المركزية:

1-أن يكون قد مضى على انتمائه إلى التجمع اكثر من 5 سنوات

2-أن لا يقل عمره عن 25 سنة

3-أن يكون مؤمنا برسالة التجمع

4-أن يكون معروفا بتاريخ مشرق في القضية العراقية

5-أن يتمتع بشخصية تؤهله للقيام بالمهام المناط به

6-أن يكون قد خدم في الأمانة العامة أو المجلس الاستشاري

 

م\القرارات في الهيئة المركزية

مادة 1-تصدر القرارات بالأغلبية النسبية 50+1 من أصوات الأعضاء

مادة 2-تكون القرارات الصادرة من الهيئة المركزية ملزمة لكل أعضاء التجمع

مادة 3-القرارات من نوع(ح) يجب موافقة الهيئة المركزية عليها.

 

م\اجتماعات الهيئة المركزية

مادة1- تجتمع الهيئة المركزية اجتماعا دوريا كل ثلاثة اشهر وبالوسائل المتاحة

مادة2-يعتبر اجتماع الهيئة المركزية قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء

مادة3-تجتمع الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بطلب من :-

ا-عضوين من أعضائها

ب-الأمانة العامة

ج-بطلب من مجلس التجمع

الفصل الثاني

الأمانة العامة:

مادة 1هي التشكيل المسؤول عن إصدار وتنفيذ القرارات

مادة2-تتكون الأمانة العامة من 10-15 عضوا

مادة3-تتضمن مهام وصلاحيات الأمانة العامة ما يلي:

-تمثيل التجمع في المحافل السياسية المحلية والدولية

-تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة

-إعداد الدراسات التي تخدم التجمع

-تعيين مسؤلي المكاتب العاملة في التجمع

-الأمين العام هو الناطق الرسمي

-انتخاب الهيئة المركزية

-إصدار الدراسات التنظيمية

-تعين لجنة إعداد المؤتمر السنوي

-إجراء الاستفتاء العام حول تغير النظام الداخلي وقانون الانتخاب

 

انتخاب الأمانة العامة:

مادة1-تنتخب الأمانة العامة من قبل أعضاء مجلس التجمع

مادة2-تنتخب الأمانة العامة مدة 3 سنوات لكل دورة انتخابية

مادة3-يحق لأعضاء الأمانة العامة ترشيح أنفسهم أكثر من دورة

مادة4-يقدم المرشحون لعضوية الأمانة العامة طلبات ترشيحهم إلي الهيئة المركزية.

مادة5-يغلق باب الترشيح قبل شهرين من موعد الانتخابات.

 

مهام الأمين العام:

1-الأشراف على عمل المكاتب العاملة في الأمانة العامة

2-الأمين العام هو المتحدث الرسمي باسم التجمع

3-إعداد صيغ القرارات والبيانات الرسمية

4-الموافقة على تعيين أعضاء المكاتب

م/شروط الترشيح لعضوية الأمانة العامة:

مادة1-يشترط في عضوية المرشحين للأمانة العامة ما يلي:

1-أن يكون قد مضى على انتمائه إلى التجمع (2) سنتين

2-أن يكون مؤمنا برسالة التجمع

3-أن يكون معروفا بتاريخ مشرق في القضية العراقية

4-أن يكون قد خدم في عضوية مجلس التجمع لدورة واحدة.

مادة 2-للهيئة المركزية الحق في استثناء شرط أو اكثر لمن تراه مناسبا للترشيح لعضوية الأمانة العامة.

م/القرارات في الأمانة العامة:

مادة1-تصدر القرارات في الأمانة العامة بالأغلبية 50+1 من الأصوات

مادة2-يحق لآي عضو من أعضاء الأمانة العامة التقدم بمشروع قرار

مادة3-تنظر الأمانة العامة في مشاريع القرارات المقدمة من مجلس التجمع في مدة لا تزيد عن شهر واحد.

مادة4-القرارات من نوع(ح) حساس تحتاج إلى ثلثي الأصوات في الأمانة العامة.

  م/الاجتماعات في الأمانة العامة:

مادة1-تجتمع الأمانة العامة دوريا مرة واحدة كل شهر وبالوسائل المتاحة.

مادة2-يكون اجتماع الأمانة قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء.

مادة2-تجتمع الأمانة العامة اجتماعيا استثنائيا بطلب من:

ا-ثلث أعضاء الأمانة العامة

ب-بطلب من الأمين العام

ج-الهيئة المركزية

 

م/مكاتب الأمانة العامة

مادة1-تنقسم مكاتب الأمانة العامة إلى ما يلي:

ا-المكتب السياسي

ب-المكتب الإعلامي

ج-المكتب المالي

 

م/المكتب السياسي

مادة:هو المكتب المسؤل عن رسم الرؤى السياسية وتحديد المواقف من الأحداث وإدارة العلاقات العامة للتجمع وتقديم المقترحات والدراسات السياسية للأمانة العامة.

مادة2-يتكون المكتب السياسي من 5-7 أعضاء عاملين من ضمنهم مسؤل المكتب.

مادة3-مهام المكتب السياسي:

ا-رسم وبيان المواقف السياسية للتجمع

ب-تقديم الدراسات السياسية

ج-إدارة العلاقات العامة

د-تقديم تقرير شهري للأمانة العامة حول التطورات السياسية.

مادة4-يقدم مسؤل المكتب قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المكتب السياسي للأمانة العامة

مادة5-لا يشترط أن يكون عضو المكتب السياسي عضوا في الأمانة العامة

مادة7-يستثنى من المادة (6) الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار إعفاء أو فصل أو تجميد من مهامهم ويسري هذا القانون على بقية المكاتب العاملة

مادة8-مسؤل المكتب الجديد له الخيار في إبقاء الأعضاء السابقين أو استبدالهم.

م/شروط الانتماء للمكتب السياسي

ا-أن يكون قد مضى على انتمائه للتجمع (2) سنتين

ب-أن يكون من أصحاب الكفاءة والخبرة في العمل السياسي

ج-أن يكون ذو تاريخ مشرق في القضية العراقية.

مادة1-للأمانة العامة الحق في استثناء شرط مدة الانتماء لمن تراه مؤهلا لعضوية المكتب السياسي.

م/الاجتماعات في المكتب السياسي :

ا-يجتمع المكتب السياسي مرة واحدة كل أسبوعين وبالوسائل المتاحة

ب-يعتبر اجتماع المكتب السياسي قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء

مادة2-يجتمع المكتب السياسي اجتماعا استثنائيا بطلب من :

ا-ثلث أعضائه

ب-الأمانة العامة.

 

م/المكتب الإعلامي:

مادة1-هو المكتب المسؤل عن السياسي الإعلامية الداخلية والخارجية

مادة2-يتكون المكتب الإعلامي من 5-7 أعضاء

مادة3-تتضمن مهام المكتب الإعلامي ما يلي:

ا-إصدار نشرة ناطقة باسم التجمع

ب-إصدار نشرة تثقيفية سياسية داخلية

ج-التعريف بالتجمع ونشاطاته ومواقفه وإنشاء علاقة إعلامية بين التجمع والجماهير.

ه-تقديم الدراسات الإعلامية للأمانة العامة

ز-تقديم تقرير فصلي للأمانة العامة عن نشاط المكتب

مادة4-يقوم مسؤل المكتب الإعلامي بتقديم قائمة بأسماء المرشحين للعمل في المكتب الإعلامي إلى الأمانة العامة.

مادة5-لا يشترط أن يكون أعضاء المكتب الإعلامي أعضاء في الأمانة العامة.

مادة6-تستمر عضوية العاملين في المكتب الإعلامي (3) سنين ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين صدر بحق فصل أو تجميد .

مادة7-يشترط موافقة الأمانة العامة وبأغلبية 50+1 من الأصوات على المادة(6).

م/شروط الانتماء للمكتب الإعلامي

مادة1-يشترط في من يرشح لعضوية المكتب الإعلامي :

ا-أن يكون قد مضى على انتمائه إلى التجمع مدة(2) سنتين.

ب-أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في العمل الإعلامي

ج-أن يكون ذو تاريخ مشرق في القضية العراقية

مادة2-للأمانة العامة الحق في استثناء شرط مدة الانتماء عند الحاجة.

م/الاجتماعات في المكتب الإعلامي

مادة1-يجتمع المكتب الإعلامي مرة واحدة كل شهر.

يجتمع المكتب الإعلامي استثنائيا بطلب من :

ا-ثلث أعضاء المكتب

ب-الأمانة العامة.

م/المكتب المالي:

مادة1-هو المكتب المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للتجمع.

مادة2-يتكون أعضاء المكتب المالي من 3-5 أعضاء

مادة3-تتضمن مهام المكتب المالي ما يلي:

ا-تأسيس المشاريع الاقتصادية لدعم استقلالية التجمع ماليا

ب-جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء التجمع.

ج-تقديم الدراسات المالية للأمانة العامة.

د-الأشراف المباشر على صرف الأموال

ه-تقديم تقرير فصلي عن الشؤون المالية في التجمع للأمانة العامة.

مادة4-يقوم مسئول المكتب المالي الجديد بتقديم قائمة أسماء أعضاء مكتبها لمرشحين للعمل في المكتب إلى الأمانة العامة.

مادة5-لا يشترط أن يكون أعضاء المكتب المالي أعضاء في الأمانة العامة.

مادة6-تستمر عضوية الأعضاء في المكتب الإعلامي (3) سنوات.

مادة7-يحق لمسؤول المكتب إبقاء أو إقالة أعضاء المكتب السابقين بعد عرض أسمائهم على الأمانة العامة وموافقتها بنسبة 50+1 من الأصوات.

م/شروط العضوية في المكتب المالي:

مادة1-يشترط في المرشحين لعضوية المكتب المالي ما يلي:

ا-أن يكون قد مضى على انتمائه إلى التجمع (2) سنتين.

ب-أن يكون من أصحاب الكفاءة والخبرة في العمل الاقتصادي.

ج-أن يكون معروفا بالأمانة والصدق وحسن التصرف.

د-أن يكون ذا تاريخ مشرق في القضية العراقية.

م/الاجتماعات في المكتب المالي:

مادة1-يجتمع المكتب المالي اجتماعا دوريا مرة واحدة كل شهر.

مادة2-يكون اجتماع المكتب قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء.

مادة3-يجتمع المكتب المالي اجتماعا استثنائيا بطلب من :

ا-ثلث أعضاء المكتب المالي

ب-بطلب من الأمانة العامة.

الفصل الثالث

م/مجلس التجمع:

مادة1-هو المجلس الذي يضم الأعضاء البارزين والنشطين ممن تم انتخابهم في مدنهم ويضم في عضويته كل أعضاء الهيئة المركزية والأمانة العامة والأعضاء النشطين في مناطق عملهم.

مادة2-يكون عدد أعضاء مجلس التجمع من(45)عضوا.

مادة3-ينتخب أعضاء المجلس من قبل اللجان في مناطق العمل.

مادة4-يوزع أعضاء مجلس التجمع على المناطق الجغرافية سعة وضيقا.

مادة5-تتضمن مهام مجلس التجمع ما يلي:

ا-التقدم بمشاريع قرارات للأمانة العامة.

ب-التصديق على نتائج الانتخابات

ج-انتخاب الأمانة العامة.

د-التصديق على نتائج الاستفتاءات وبنسبة 50+1 من الأصوات بما يتعلق بقضايا التعديل في النظام الداخلي وقضايا الانتخابات.

ه-انتخاب رئيس المجلس.

ح-إنشاء لجان دراسات في مختلف الحقول السياسية والعلمية والاجتماعية لاغناء مسيرة التجمع.

ط-تقديم تقرير فصلي عن نشاطات المجلس ومناطق العمل إلى الأمانة العامة.

م/شروط العضوية في مجلس التجمع:

مادة1-يشترط في المرشحين لعضوية مجلس التجمع ما يلي:

ا-أن يكون قد مضى على انتمائه إلى التجمع (2) سنتين.

ب-أن يكون كفوا ونشطا في مجال من مجالات العمل المختلفة.

ج-أن يكون ذو تاريخ مشرق في القضية العراقية.

مادة2-للهيئة المركزية استثناء شرط المدة لمن تراه مناسبا لعضوية مجلس التجمع.

م/ الانتخابات لعضوية مجلس التجمع:

مادة1-ينتخب أعضاء مجلس التجمع من قبل الأعضاء في التجمع.

مادة2-تتم عملية الانتخاب في اجتماع موسع لجميع أعضاء التجمع في يوم وزمان محددين وإذا تعذر ذلك فان عملية الانتخاب تتم حسب وجود الأعضاء في مناطقهم.

مادة3-تستمر عضوية أعضاء مجلس التجمع (3) سنوات.

مادة4-يستثنى من المادة (3) الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار فصل أو تجميد.

مادة5-يحق لأعضاء المجلس ترشيح أنفسهم أكثر من دورة انتخابية.

مادة6-يقدم المرشحون أسمائهم إلى الهيئة المركزية مدة لا تقل عن (2)

مادة7-يتم انتخاب رئيس المجلس  ونائبه من قبل أعضاء المجلس.

شهرين قبل الانتخابات.

م/مشاريع القرارات في مجلس التجمع:

مادة1-يتم التصويت على مشاريع القرارات في المجلس بنسبة 50+1 من الأصوات.

مادة2-القرارات التي لا تحصل على النسبة المقررة في المادة(1) لا ترفع للأمانة العامة.

مادة3-يجوز إعادة التصويت على مشروع القرار الذي لم يحصل على النسبة المطلوبة في جلسة ثانية.

مادة4-يلغى مشروع القرار الذي لم يحصل على النسبة المطلوبة من الأصوات إذا قدم إلى التصويت (3) مرات.

مادة5-يتم تسليم مشاريع القرارات التي حصلت على النسبة المطلوبة من عدد الأصوات إلى الأمانة العامة عبر رئيس المجلس.

م/ الاجتماعات في مجلس التجمع:

مادة1-يعقد المجلس اجتماعا تداوليا كل (6) اشهر.

مادة2-يعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثي أعضائه.

مادة3-يجتمع المجلس اجتماعا استثنائيا بطلب من:

ا-ثلثي أعضائه

ب-الأمانة العامة

ج-الهيئة المركزية.

 

والحمد لله رب العالمين ومنه السداد والتوفيق.

26 ذو القعدة 1423 ه

14-2-2002